عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

"مشروعات النواب" تمرر المواد المنظمة لحق الانتفاع بالعقارات المخصصة

تحيا مصر

وافقت لجنة المشروعات الصغيرة على المواد التي تنظم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة فى وجود المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز تنمية المشروعات، وممثلى البنك المركزي.

حيث وافقت على المادة (22) التى تجيز أن يطلب (الدائن المرتهن) من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة، إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسرى حكم المادة (22) على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.
وصرح المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النص يهدف لمعالجة عقبات واقعية على أرض التنفيذ الفعلي، حيث أن هناك حالات قد تتعسف فيها جهات التمويل عندما تجد أن الدائن لم يتمكن خلال مدة حق الانتفاع البدء فى المشروع لأسباب تتعلق التراخيص أو غيرها من الأسباب، فكانت هذه المادة التى تحدث التوازن بإن تعلن الجهة قرارها مسبباً.
كما أقرت اللجنة المادة (20)، والتى تنص على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضى هذا الحق الإ بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زادت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال وشملت الموافقات المادة (21) وتنص على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان تقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن، وعلق المستشار هشام رجب على المادة بتأكيدها أنها تعطى درجة كبيرة من الأمان للجهة مقدمه التمويل.

تابع موقع تحيا مصر علي