مجازاة رئيس قطاع بـ«جهاز المحاسبات» بتهمة تقاضي رشوة من المندوه الحسيني
ADVERTISEMENT
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بعد ثبوت تقاضيه رشوة من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، مقابل ترسية قطعة أرض خدمية بصحراء الأهرام على صديقه
إستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى شهادة شريف يحيى عضو هيئة الرقابة الإدارية، واعتراف المتهم محمد محمود حافظ، رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات والراشي المندوه توفيق الحسيني، رجل أعمال وصاحب سلسلة مدارس خاصة أمام النيابة العامة
وتضمنت مستندات القضية، تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية بين الراشي والمرتشي حول الرشوة، ومحضر تفريغ النيابة العامة للتسجيلات الصوتية، وتقرير إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأنها ومذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية
بدأت وقائع القضية رقم 202 لسنة 58 قضائية عليا، بورود معلومات إلى الرقابة الإدارية مفادها طلب المتهم بصفته مدير بالجمعية التعاونية للإسكان وتعمير صحراء الأهرام مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المندوه الحسيني، مقابل استغلال موقعه الوظيفي لمعاونته في إنهاء إجراءات ترسية قطعة أرض خدمية على المدعو سامي سيد عبد الحفيظ بطريق البيع بالمزاد العلني وإفشاء معلومات بشأنها فتم إستصدار إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش المتهم محمد محمود حافظ، أثناء أو عقب تقاضيه أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أي من المتهمين أو من يعينوه لتسليم مبلغ الرشوة، حيث تم ضبط المتهم أثناء تلقيه مبلغ الرشوة من عماد الدين عبد الغفور سعيد الموظف بإحدى المدارس الخاصة المملوكة للمندوه الحسيني
وتضمنت التحقيقات استماع النيابة العامة للتسجيلات الصوتية للمكالمات التي جرت بين المتهمين والتي دار مضمونها في إطار إتمام مشروعهما الإجرامي على نحو إستعلام "المندوه الحسيني" من المتهم عن أسماء المتزايدين المتقدمين للمزاد والقيمة التقديرية لسعر قطعة الأرض محل المزاد فأجابه الأول عن الشق الأول وأرجأ إجابته عن الشق الثاني لحين مقابلته شخصيًا قبل بدء المزاد، بالإضافة إلى تمكين سامي سيد عبد الحافظ من سداد النسبة المقررة وفقًا لكراسة الشروط وهي 10% من قيمة الأراض الراسية عليه في اليوم التالي لإنعقاد المزاد بسبب تدخل المتهم محمد محمود حافظ مستغلًا موقعه الوظيفي بالجمعية بناءً على طلب المندوه الحسيني لدى أعضاء لجنة البيع وإقناعهم بإمهاله لليوم التالي لسداد تلك النسبة فوافقت اللجنة
وجاء بالتحقيقات أن المتهم محمد محمود حافظ تدخل لدى أعضاء لجنة البيع مستغلًا نفوذه لحفظ شكوى أحد المتزايدين، والتي مفادها أنه قدم سعر أعلى من السعر الذي قدمه المتهم سامي سيد عبد الحافظ وتدخله أيضًا لدى أحد موظفي الاتحاد التعاوني وهو أحد أعضاء لجنة البيع بعد انتهاء المزاد لسرعة اعتماد الاتحاد عملية البيع درأً لأي شكوى تقدم مستقبلًا، وكذا تأكيد المندوه الحسيني على تقديره لما قام به المتهم من جهود، مؤكدًا على نفاذ وعده المسبق له بمكافأته عن ذلك، وطلب المتهم من المندوه الحسيني إرسال ما وعده به واستجابة لذلك أرسل له جزءًا من الاتفاق وهو مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة برفقة أحد مندوبيه، وهو عماد عبد الغفور سعيد بمقر الجمعية وتم ضبطهما متلبسين بالمبلغ وهو ما ثبت بمشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات
وقالت نيابة وسط القاهرة الكلية في مذكرتها: إن الاتهام ثابت في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا إلا وأن المتهم المندوه الحسيني قد أقر واعترف تفصيلًا بالتحقيقات بإرتكابه الواقعة، وأن الجريمة التي ارتكبها من الجرائم الملحقة بالرشوة الأمر الذي ينطوي بشأنه فيما لو أحيل للمحاكمة وإن ظل على اعترافه سيستفيد من العذر المعفي من العقاب طبقًا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، ولذلك اكتفت النيابة العامة لاعتبارات الملاءمة بإحالة المتهم محمد محمود حافظ، للنيابة الإدارية
أكدت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى محمد محمود حافظ، رئيس قطاع "وكيل وزارة" بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات من طلبه لنفسه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المندوه الحسيني مقابل استغلال نفوزه حال كونه مديرًا للجمعية الزراعية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام لإرساء قطعة أرض خدمية لصالح سامي سيد عبد الحافظ بالمزاد العلني وضبطه أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، فإن ذلك ثابت في حقه طبقًا لما جاء بأوراق القضية ومحاضر التحريات والضبط المعدة بمعرفة الرقابة الإدارية الوارد بها التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهمين واعترافات المندوه الحسيني في تحقيقات النيابة العامة، واعتراف المتهم بصحة التسجيلات الصوتية وحصوله على الرشوة
ومن ناحية أخرى، قالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما نسب للمتهم من عمله مديرًا بالجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام رغم كونه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات دون الحصول على موافقة رئيس الجهاز وبالمخالفة للقانون، فإن ذلك ثابت أيضًا في حقه وفقًا لاعترافه الأمر الذي يشكل جمعه بين عمله وأداء أعمالًا للغير بالمخالفة للقانون
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم بعقوبة الغرامة التي تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت صحة الوقائع المنسوبة اليه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات