الدفاع يطلب اجلا لاطلاع فى دعوى فضّ تناقض الأحكام بقضية "تيران وصنافير" وشاشة عرض
ADVERTISEMENT
طالب المحامى طارق وحيدة خلال الجلسة المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، فى نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير".
، إنه كان على هيئة المفوضين أن تتحرى وجود تنازع آحكام من عدمه قبل إصدار تقريرها في الشق الموضوعي، لافتا إلى أن حكم القضاء الإداري "نهائي" بينما حكم الأمور المسعجلة "آول درجة" رقم 121 لسنة 2017 القاضي بإسقاط "مصرية تيران وصنافير" مازالت محكمة المستأنف تنظر الاستئناف المقدم عليه.
وأضاف "نجيدة" آن المدعين بقضية "تيران وصنافير" لم يعلنوا بحكم الأمور المستعجلة سابق الذكر، وبالتالي فلايمكن قول إن هناك تنازع أحكام، وصار لهم حق الاستئناف عليه، مشيرا إلى أن حكم "الأمور المستعجلة" أعطى رئيس الجمهورية "الضوء الأخضر" للتصديق على الاتفاقية.
ولفت المحامي خالد علي، أمام المحكمة إلى أن دعوى تنازع الأحكام لم يعلن بها إلا بمرور 5 شهور ولم يتاح له حق الرد على تقرير المفوضين في الشق العاجل بوقف الاعتداد بأحكام القضاء بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".
وطالب "علي" بإحضار شاشة عرض ومساعد فني ليتاح له الدفاع خلال الجلسة المقبلة، مضيفا "القضية استثنائية والحكم تنازلت عن الحكم واحنا متمسكين بها".
ومن جانبه، قال ممثل هيئ ة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة 121 لسنة 2017، تم الاستئناف عليه وصدر فيه حكما بعدم جواز الاستئناف، وعقب المحامي طارق نجيدة قائلا: إن الحكم الصادر في دعوى الآمور المستعجلة صادر لصالح آحد مقيمي الدعوى الرافض لتدخله فيها، ويحق للمدعين بقضية "تيران وصنافير" وعددهم 181 مدعي الاستئناف عليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.