الدستورية: قانون الضريبة على الدخل أصلح للمتهم
ADVERTISEMENT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 14 ، 153 لسنة 25 قضائية "دستورية"، واللتين انصبتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمه للخصم والاضافة بعقوبة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ألغى القانون رقم 157 لسنة 19981، ولقد أعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، نابذاً العقوبات التي قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأه، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعي، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً.