حكم بيع الذهب الجديد بالقديم وهل دفع الفرق ربا محرم؟ دار الإفتاء تجيب
ما حكم بيع الذهب الجديد بالقديم ؟ لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولا ثم دفع ثمن الجديد؛ لأن النهي الوارد في السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغا