عاجل
الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم بيع الذهب الجديد بالقديم وهل دفع الفرق ربا محرم؟ دار الإفتاء تجيب

بيع الذهب الجديد
بيع الذهب الجديد بالقديم

ما حكم بيع الذهب الجديد بالقديم ؟ لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولا ثم دفع ثمن الجديد؛ لأن النهي الوارد في السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغا أخذ حكم السلعة فجاز فيه المبادلة والتفاضل والبيع الآجل.

 

هل تبديل الذهب المستعمل بالذهب الجديد ودفع الفرق ربا محرم؟

قالت دار الإفتاء، إنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» رواه البخاري؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانا -وسيطا للتبادل-.

 

هل يجوز استبدال الذهب الجديد بالقديم


وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز استبدال الذهب الجديد بالقديم؟»: أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانا -وسيطا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونقل أيضا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة؛ حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه كما في "الإنصاف" للمرداوي، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.


قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

 

حكم مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد 


وأفادت: وبناء على ما سبق: فإنه لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولا ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

كيفية إخراج زكاة الذهب 

تخرج زكاة الذهب وجوبا إذا بلغ النصاب، وهو خمس وثمانون 85 جراما فأكثر، إذا حال عليه الحول، أي مضى على امتلاكه سنة كاملة وذلك باحتساب ربع العشر، وربع العشر هو (2.5%)، ولفعل ذلك طرق عدة، فيما يأتي بيانها:

 

 الطريقة الأولى لحساب زكاة الذهب بقسمة مجموع جرامات الذهب التي يملكها المزكي على أربعين (40)، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه بالجرامات، على سبيل المثال لو ملك ثمانمئة (800) جرام من الذهب، يفعل ما يأتي: (800÷40=20) جرام، فالواجب عليه إخراج (20) جراما من الذهب.

 

 الطريقة الثانية لحسابه زكاة الذهب بقسمة مجموع الغرامات التي يملكها المزكي على عشرة (10)، ثم على أربعة (4)، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها، وتطبيقا على نفس المثال يفعل ما يأتي: (800÷10=80) جرام، ثم (80÷4=20) جرام، فالواجب عليه بذلك إخراج (20) جراما من الذهب.

 

 الطريقة الثالثة لإخراج زكاة الذهب نقدا، كالدينار أو الجنيه مثلا، يضرب سعر جرام الذهب الواحد بالدينار او الجنيه بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على (40)، أي يتم تحويل مجموع الجرامات إلى دنانير ثم إخراج ربع العشر (2.5%) منها، فإذا كان سعر غرام الذهب الواحد بالدنانير الآن (36) دينارا يفعل المزكي ما يأتي: 800×36=28.800 دينارا، وبعد تحويل المجموع الكلي من الذهب إلى دنانير يخرج ربع العشر (2.5%) بالقسمة على (40): 28.800÷40=720 دينارا، فيجب عليه بناء على ذلك إخراج سبعمئة وعشرين (720) دينارا، وهي قيمة (20) غراما من الذهب.

 

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].


وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].


وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

 

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]..
 

زكاة الذهب

وأكد الأزهر أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
 

واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].

وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.


 

تابع موقع تحيا مصر علي