5 مليون جنية غرامة إصدار الصكوك السيادية (تفاصيل)
وقضت المادة 22 من تعديلات قانون الصكوك السيادية وبعد انتهاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارولجنة الشئون التشريعية والدستورية بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ويحكم علي الجاني