عاجل
السبت 04 يناير 2025 الموافق 04 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. تفاصيل صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

صحة النواب والمستشار
صحة النواب والمستشار محمود فوزي وزعيم الأغلبية

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض  تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية،وفقاً لما نصت عليه المادة (20 )من مشروع القانون، حيث وافقت لجنة الشئون الصحية على مشروع القانوننهائياً بعد حذف مواد العقوبات والحبس الاحتياطي،جاء ذلكخلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء.

للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. تفاصيل صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض 

ونصت المادة (29) على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة الطبية

ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي