النواب يرفض حذف مادة التحفظ على المتهم أو أي شخص بالمنزل حال وجود قرائن تفيد في كشف الحقيقة
ADVERTISEMENT
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتحفظ على الشخص سواء المتهم أو أي شخص موجدود بمحل الواقعة إذا ثبت وجود قرائن قوية تفيد في كشف الحقيقة.
مقترح بحذف مادة التحفظ على المتهم أو أي شخص بالمنزل حال وجود قرائن تفيد في كشف الحقيقة
وتنص المادة على 49 على أنه "إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً".
وذكرت النائبة أميرة أبو شقة أن "هناك حالتين فيط للقبض والتفتيش والحبس وتقييد الحرية، وهي أن يكون في حالة تلبس او إذن مسبق من النيابة.
وأشارت النائبة أميرة أبو شقة إلى أن المادة 49 من مشروع القانون، تخالف الدستور في مادة رقم 54 والتي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ونوهت النائبة بأن المادة تخالف كذلك المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفسه، والتي تنص على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وحذرت عضو مجلس النواب من خطوة تلك المادة في تقييد الحريات خاصة في ظل توسع مشروع القانون في مأموري الضبط القضائي.
ولفتت النائبة إلى أنه قد استقرت أحكام محكمة النقض حديثا أن هذه المادة نسخت بقوة الدستور وهي والعدم سواء وكل إجراء يترتب على هذا الإجراء الباطل والدليل المستمد منه يعتبر دليلا غير متخذ به.
البرلمان يرفض التعديل
وقد رفض مجلس النواب مقترح النائبة وأقر المادة كما وردت بمشروع القانون.