النواب يمنح رجال السلطة العامة اختصاص إحضار وتسليم المتلبس بجريمة يجوز الحكم فيها مدة تزيد على 3 شهور
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النواب يمنح رجال السلطة العامة اختصاص إحضار وتسليم المتلبس بجريمة يجوز الحكم فيها مدة تزيد على 3 شهور
وتنص المادة 42 من مشروع القانون على أنه: “لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي”.
كما تنص المدة على أنه: “ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم”.
عدم الاحتجاز لاكثر من 24 ساعه وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه
وافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه ونصت المادة على انه " يجب على مأمور الضبط ان يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه ، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته الى سلطة التحقيق المختصة "
عقدت الجلسة بحضوؤ وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من اعضاء اللجنة الفرعية لاعداد مشروع القانون
وطالب بعض النواب بنقل المادة الى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة الا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح مؤكدين ان المادة تمثل حماية للمتهمين
كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم
ورد النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به " ان كل متهم بربئ حتى تثبت ادانته " وهو ما يعني ان استخدام تعبير اتلمتهم لا يعني الادانة