عاجل
الأربعاء 01 يناير 2025 الموافق 01 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر تولية مأمور الضبط القضائي مهمة البحث عن استدلالات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تولية مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع جميع الاستدلالات التي يحتاجها في التحقيق والدعوي، وفقاً لما نصت عليه المادة (23) من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر تولية مأمور الضبط القضائي مهمة البحث عن استدلالات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (23) من القانون على أنه يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

النواب يقر الحالات التي تنقضي فيها الدعوي الجنائية وفقاً للقانون الجديد

ونصت المادة (16) على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

قانون العقوبات المصري 

ونصت المادة 30 من قانون العقوبات المصري على أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 

تابع موقع تحيا مصر علي