عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس صحة الشيوخ يعرض ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أمام مجلس الشيوخ.

رئيس صحة الشيوخ يعرض ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية

واستعرض “خضير”، ملامح مشروع القانون، حيث بين أن مشروع القانون جاء في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر ، وثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول.

وذكر أن المادة الأولى من مواد الإصدار أوضحت أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ ، كما ألزمت المادة الثانية كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبت المادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

الأحكام العامة للمسئولية الطبية

كما أوضحت المواد الموضوعية في الفصل الأول من مادة 1 إلى مادة (4) الأحكام العامة للمسئولية الطبية، إذ حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة ورفع مستوى أو درجة العناية المطلوبة والتي تتحقق بعدم الالتزام بها مسئوليته لتكون بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وحدد مشروع القانون أساس ترتيب المسئولية الطبية متطلباً لذلك ضرورة تحقق أركان المسئولية والمتمثلة في الخطأ الطبي الناتج عن تقديم الخدمة الطبية الحق ضرراً لمتلقي الخدمة ، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك ، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

وتناولت مواد الفصل الثاني من مادة ٥ إلى مادة (۸) التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بداية من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه (مادة (٥) ، كما حظرت (مادة (٦) الامتناع عن علاج متلقي الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها، وأوجبت (مادة (۷) على ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي المتلقي الخدمة في الظروف العادية، وكفلت (مادة (۸) حق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وأكدت على حقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبي بعد تبصيره بعواقب ذلك.

ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية

وفي هذا السياق فقد أكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها بأبعادها وحدودها ، مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة وبحيث تكون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لدى الخروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.

وتناول الفصل الرابع من مادة ۲۰ إلى مادة (۲۲) التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهو ما يسمح حال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بما يكفل إمكانية تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي (مادة (٢٠) ، وقد اتجه مشروع القانون إلى إلزامية الاشتراك في الصندوق في ضوء ما يحققه ذلك من مميزات لمزاولي المهن الطبية وأصحاب المنشآت الطبية.

وأخيرًا؛ تناول الفصل الخامس من مادة ٢٣ إلى مادة (۳۰) العقوبات، وعمل على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد بما يكفل الوضوح لهم في هذا الشأن ويراعي الصعوبات التي تكتنف الإثبات في المجال الطبي.

تابع موقع تحيا مصر علي