أستاذ قانون عن حكم عدم دستورية تحميل مستهلك الكهرباء «ضريبة نوعية» سنويًا: يضع الأمور في نصابها الصحيح
ADVERTISEMENT
قال لواء د. طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ ساعات اليوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ بمثابة وضع الأمور فى نصابها الصحيح بشان ماجاء بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٦، حيث ربط ربطا غيرموضوعى فيما يتعلق بخدمة توصيل الكهرباء واستهلاك الكهرباء فلم يربط النص ربطا سليما بين الالتزام بدفع الكهرباء،ووعاء الربط حيث الزم كل من استهلك كهرباء،لمدة سنة مع الشخص الذى استهلك اقل من سنة .
عدم دستورية تحميل مستهلك الكهرباء «ضريبة نوعية» سنويًا
وأضاف خضر: من ناحية اخرى أضافت المحكمة ان النص الوارد فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بشان القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ بشان رسوم الإذاعة والاجهزة اللاسلكية حيث ميز النص بين هذة الرسوم فى محافظات ثلاث القاهرة والجيزة والاسكندرية عن باقى محافظات الجمهورية مما يعد اخلالا بنص المادة ٥٣ من دستور ٢٠١٤ بضرورة عدم التمييز الجغرافي.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
وأكدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء.
عدم دستورية التمييز الجغرافى بضريبة توريد الكهرباء
وأوضحت المحكمة، أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.