عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

طارق خضر لـ تحيا مصر: التعويض عن الحبس الاحتياطي التزام دستوري.. و"الإجراءات الجنائية" بين أيدٍ أمينة

د. طارق خضر
د. طارق خضر

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وضع النصوص الدستورية محل تقدير في المواد المستحدثة، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والذي تقره قوانين بعض الدول مثل فرنسا منذ سبعينات القرن الماضي، إلى جانب مسألة حماية الشهود.

التعويض عن الحبس الاحتياطي

وقال “خضر”، في تصريحات خاصة، أنه كان لابد من تحقيق الالتزام الدستوري بتعويض المحبوسين احتياطيًا وفقًا للدستور، مشيدًا بتضمين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تلك المادة.

حماية الشهود

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن حماية الشهود أتاحت للمشرع أن يضع نصًا بإخفاء بيانته في بعض الحالات على ينشأ ملف فرعي توضح فيه بيانات الشهود، مردفًا بأن الدستور نص صراحة على هذا الأمر لتحقيق العدالة وسرعة إنجازها.

وذكر الدكتور طارق خضر أن المناقشات التي يتم فيها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يدل على مناخ صحي والارتقاء بالوعي القانون، وأن أراء الجميع محل تقدير، مشيدًا بتجاوب وتفاعل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مع المقترحات التي وصلت إليها والتي تدل على أن مشروع القانون بين أيدٍ أمينة.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

٢- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبةللحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ويرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تابع موقع تحيا مصر علي