عاجل
الأحد 29 ديسمبر 2024 الموافق 28 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لماذا رفضت تشريعية النواب مقترح سحب صفة مأموري الضبط القضائي من معاوني الأمن بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب

رد تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على ما أثير بشأن التوسع في منح صفة مأمور الضبط القضائي، والذي ورد بالمادة 25 منشمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مأموري الضبط القضائي

ونصت المادة (٢٥) على أن يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء .
. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو
الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1. مدير، وضباط، وأمناء ، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع
الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
مديرو وضباط، وأمناء ، ومساعدو ، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع
الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية. . مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وذكر تقرير اللجنة، انها تلقت عدة مقترحات على هذه المادة: مقترح بإضافة فقرة أخيرة تتضمن أن النصوص الواردة فى القوانين والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمنح الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائي تعتبر بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أسوة بالقانون القائم ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن عبارة ( قبل العمل بهذا القانون الواردة بالفقرة الأخيرة بالنص في القانون القائم كانت موجودة في النص الأصلى عام ۱۹۵۰ الذى وضع لأول مرة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للحالات السابقة قبل العمل به، أما الضبطيات الممنوحة قبل العمل بهذا المشروع سواء بقوانين خاصة أو بقرارات صدرت من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص استندت جميعها لقانون الإجراءات الجنائية القائم ، ومن ثم فلا مجال للحديث عن توفيق الأوضاع في هذه الأحوال لأن المشروع الجديد - وفق المستقر عليه قضاء - لا يمس بالمراكز القانونية التي قررها قانون آخر قبل العمل به ما لم ينص القانون الجديد على ذلك صراحة.

لماذا رفضت تشريعية النواب مقترح سحب صفة مأموري الضبط القضائي من معاوني الأمن بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

مقترح بحذف عبارة "مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن" باعتبارها توسعاً في منح الضبطية القضائية، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أنه تم صياغة هذه المادة بما يتسق مع المسميات الحالية بقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ ، وأن عبارة "مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن" قد ورد ذكرهم ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الشرطة وفقا للمادة (1) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، حيث كانت تتضمن المادة (٢٥) مسميات مثل "الكونستابلات" ولم يعد لها محل في الوضع القائم ، كما أن هيئة الشرطة هي الهيئة المنوط بها وفقا للمادة (٢٠٦) من الدستور المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، وبالتالي لا يتصور القول بالتوسع بشأنها ، خاصة وأنه عادة ما يتم منح صفة الضبطية القضائية بموجب قوانين خاصة لبعض الموظفين العموميين ولم يتم إثارة مثل هذا القول.

تابع موقع تحيا مصر علي