7 % زيادة في الأجرة.. الدستورية تفصل في دعوة بطلان الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة تهم المالك والمستأجر
ADVERTISEMENT
مرحلة جديدة من التقاضي يدخلها الإيجار القديم، امتدادا لسلسلة طويلة من الأشواط التي تم قطعها داخل ساحات المحاكم بين المالك والمستأجر.
هذه المرة الدعوى تتعلق بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
دعوى بعدم دستورية الإيجار القديم
والتي تصدر فيها المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل، الحكم وتفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
في التقرير التالي، يرصد موقع تحيا مصر تفاصيل المواد التي تطالب الدعوى بعدم دستوريتها، والتي فصل فيها المحكمة الدستورية.
الأجرة لا تزيد عن 7%
المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على أنه فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الأماكن أحكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
عدم دستورية المادة الثانية
أما المادة الثانية من القانون والتي تطالب الدعوى بعدم دستوريتها، فتنص على أنه تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.