عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب طارق عبد العزيز: السجن في انتظار أحمد فتوح رغم التصالح مع أهل المتوفي

فتوح
فتوح

قال النائب طارق عبد العزيز المحامي وعضو مجلس الشيوخ ان التنازل الصادر من ورثة المرحوم ضحية اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك هو تنازل عن الحقوق المدنية.

النائب طارق عبد العزيز: ورثة ضحية أحمد فتوح لا يملكوا سوى التنازل عن الشق المدني

واضاف النائب طارق عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المذاع عبر شاشة صدى البلد، انه بموجب بهذا التنازل فان الاسرة او من ثبت أنهم ورثة في الإعلان الشرعي او إعلان الوراثة للمتوفى أن يتنازلوا عن حقوقهم المدنية في هذا الشق.

وأوضح النائب طارق عبد العزيز، انه لا يسقط بموجب هذا التنازل من ورثه المرحوم ما نص عليه القانون من القيادة تحت تاثير المخدر، مشيرا إلى ان القانون يعاقب قائد المركبة الذي يقود مركبته تحت تأثير المخدر او المسكرات بموجب المادة 76 من قانون المرور بعقوبات اذا ما اقتنت بظروف مشدده بتجديد هذه العقوبات.

التهم الموجهة لأحمد فتوح

وأكمل النائب طارق عبد العزيز، ان من هذه الظروف المشدده اصابه شخص او اكثر او وفاه شخص او اكثر مؤكدا على ان الشق الجنائي لا زال قائم في حين ان الشقه المدنيه الخاصه بتعويض اسره المتوفى فهم يملكون ذلك وقد تنازلوا عنه اما الشق الجنائي لا نزال قائما بدليل ان المحكمه اجلت الدعوه حتى يوم 16 نوفمبر القادم.

ولفت النائب طارق عبد العزيز، الى ان التهم الموجهه الى اللاعب احمد فتوح هو قياده مركبه تحت تاثير المخدر وقيادتها بحاله تعرض حياه الافراد للخطر بسرعه جنونيه تتجاوز السرعه المقرره على الطريق الذي وقع فيه الحادث.

النائب طارق عبد العزيز: السجن في انتظار أحمد فتوح

واردف النائب طارق عبد العزيز، أنه من المتوقع أن تطبق المادة 132 من قانون العقوبات والتي تنص على انه في حال تعدد الجرائم او الوقائع في واقعة واحدة يقضى في الدعوة بجريمة العقوبة الأشد، لافتا الى ان الجريمة الأشد في واقعة اللاعب احمد فتوح هي قيادة تحت تاثير المخدر نتج عنها وفاه شخص وهذه الجريمة من الجرائم التي  غلظ المشرع فيها العقوبة جدا.

واكمل النائب طارق عبد العزيز، انه طبق لـ المادة فاذا نتج عنها وفاة شخص أو اكثر أو إصابته بعجز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وهذه جنحه ولكنها جنحه مغلظة.

تابع موقع تحيا مصر علي