عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيخ التيجانى أمام النائب العام رسميا بتهمة التحرش الجنسى.. والعقوبة لن تقل عن 5سنوات سجن

تحيا مصر

تطور جديد فى أزمة الشيخ صلاح التيجانى اليوم الخميس والمتهم بالتحرش جنسيًا بإحدى الفتيات بشكل إلكترونى وهو تقدم المجلس القومى للمرأة ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق الشامل فى الإتهامات الخاص بالتحرش خاصة أن المجلس رصد أيضا منشورات مماثلة للفتاة التى تحدث عن الشيخ التيجانى لثلاثة فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

تطور جديد فى أزمة الشيخ صلاح التيجانى اليوم الخميس والمتهم بالتحرش جنسيًا بإحدى الفتيات بشكل إلكترونى

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص ، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على ابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

قانون العقوبات وفقًا لأخر التعديلات والتى سيتم على أساسها المحاكمة حال أثبتت تحقيقات النيابة ما تم من الشيخ التيجانى تجاه الفتاة ينص صراحة بالمادة 306 (أ)بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

قانون العقوبات عرف التحرش أيضا وفقا لمادة (٣٠٦) مكررا (ب) بأن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦ مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات  فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات سنوات .

وتقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشور لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المشكو في حقه، علاوة على رصد منشورات مماثلة لثلاثة فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص ، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على ابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

 

كما أكد المجلس رفضه التام لأى شكل من أشكال العنف اوالتمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين،  وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها. هذا ويطالب المجلس القومى للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى حالة التعرض لاى شكل من أشكال العنف والتمييز  ؛ حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي