هل الحكم الغيابي واجب النفاذ بالقانون الجديد؟..ضياء الدين داود يرد ويؤكد: فلسفة "الإجراءات الجنائية" تقوم على إلغاءها
ADVERTISEMENT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاص بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذي يترتب على صدور الحكم».
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وشدد النائب ضياء الدين داود ، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، وينقله موقع عو على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتم المناقشة به لفترة طويلة جدًا، وتم قطع شوطًا طويلًا في دراسة هذا الأمر، مضيفًا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحاكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهي الجنح المستأنفه، يحق النقض لمرة ثانية وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع قد اتصل في مرحلة الحكم الغياب علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
قانون الإجراءات الجنائية
وواصل النائب ضياء الدين داود : «الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات وتندثر كل هذه الأثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات ويعود ل حالته الطبيعية مصاحبًا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهدي وهذه الأثار وفقًا لمادة 360 أثار تعزيرية».
الحبس الاحتياطي
وتابع: «في جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية الغير مدعوة لجلسات المناقشة، وقولنا أزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وايضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا».