للخصوم والمحبوسين احتياطيًا.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيز استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق
ADVERTISEMENT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ومحددات استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق، إذ نصت المادة 205 على أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق
ونصت المادة (٢٠٦) على أنه يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس. فيما نصت المادة (۲۰۷) على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۲۳) من قانون العقوبات.
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص
ونصت المادة (۲۰۸) على أنه يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
وبموجب المادة (۲۰۹)، يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة ۲۰٦ من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو
المقرر بالمادة ١٦٦ من هذا القانون.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.