عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مادتين جديدتين تعترض عليهما نقابة الصحفيين

خالد البلشي
خالد البلشي

أعلنت نقابة الصحفيين على اعتراضها على مادتين جديدتين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بخلاف المادة 267 والتي تم إلغاءها بعد طلب النقابة.

ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل المادتين التي رأت نقابة الصحفيين أنها تقيد من عمل الصحفييين ويجب تعديلهما.

الإخلال بالجلسات

وتنص المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة التنقض إذا وقت أفعال، خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من هذا القانون.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وتنص المادة 13 على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب
جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

نقل وقائع الجلسات

وتنص المادة 266 على أنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

تابع موقع تحيا مصر علي