عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحسم في الجلسة العامة.. تفاصيل الاجتماع الختامي لإقرار «الإجراءات الجنائية الجديد».. تشريعية النواب ترفض 3 طلبات للنيابة والحكومة ونادي القضاة.. وتستجيب لبعض مقترحات «المحامين»

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

إلغاء إحالة المحامي للنيابة في جرائم الجلسات
رفض طلب الحكومة والنيابة العامة بالسماح بإجراء التحقيق مع المتهم دون محام إذا تعذر تواجده
رفض طلب النيابة العامة بشأن مد قرار منع التصرف في الأموال للأقارب

مجلس النواب يحسم مشروع القانون الجديد بدور الانعقاد الخامس

شهد الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض اللجنة 3 تعديلات بارزة تقدمت بها النيابة والحكومة ونادي القضاء على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ انحازت اللجنة للمطالب التي نادت بها نقابة المحامين.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع تحيا مصر، التفاصيل الكاملة لما دار بمناقشات الاجتماع الخاتمي للجنة التشريعية والذي انتهى بإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية نهائيًا.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

في البداية، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.

وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

ووجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢.

نقيب المحامين

من جانبها، طالبت الحكومة في الاجتماع بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري.

وأشار إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.

كما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

اجتماع اللجنة التشريعية

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".

وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود  مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

وانتصار لحقوق وحريات المواطن المصري خاصة حق الدفاع رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

هذا، ومن المنتظر أ نيحال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تحسم مشروع القانون الجديد مع بداية انطلاق دور الانعقاد الخامس.

تابع موقع تحيا مصر علي