عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بالسماح بإجراء التحقيق مع المتهم دون محام إذا تعذر تواجده

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث السيد وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

تشريعية النواب تنتصر للمرة الثالثة في اجتماع اليوم لحق الدفاع وترفض تعديل الحكومة والنيابة العامة للمادة ١٠٤

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

النقابة ترفض إجراء التحقيق دون محام 

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".

وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود  مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

تشريعية النواب تنتصر للمحامين

وانتصار لحقوق وحريات المواطن المصري خاصة حق الدفاع رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي