وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ما هي اختصاصات وواجبات مأموري الضبط القضائي؟
ADVERTISEMENT
تستكمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حدد مشروع القانون اختصاصات وواجبات مأموري الضبط القضائي، حيث نصت المادة (٢٣)على أنه يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ونصت المادة (٢٤)
مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائى.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منره مخالفة لواجباته، أو تقصير
في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
ونصت المادة (٢٥)
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1 .أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 .ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشررطة وضرباط الصرف ومعانو
الأمن.
3 .العمد، ومشايخ البلد، ومشايخ الخفراء.
4 .نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بهرا مأمورو
الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1 .مديرو، وضباط، وأمناء، ومساعدو، مراقبو مندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2.مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، مراقبو، مندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع
الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3 .ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4 .مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5 .قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6 .مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار مرن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونصت المادة (٢٦) على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وبنص المادة (٢٧) يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.