بعد طلب إعادة مناقشتها.. النواب: المادة 242 إعلاء لقيمة المحاماة.. ولا تتضمن أي إساءة معنوية
ADVERTISEMENT
شهدت المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتراضًا من نقابة المحامين والذي دعاها لطلب إعادة مناقشتها من قبل نقيب المحامين، خلال حضوره جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشات مشروع القانون الجديد.
إجراءات الإخلال الجلسات
وتنص المادة (٢٤٢) على أنه مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في
الهيئة التي تنظر الدعوى.
اعتراض المحامين
وفي رد سابق من نقابة المحامين، قالت النقابة أن مشروع القانون تضمن من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
رد البرلمان
أما البرلمان فقد تطرق إلى تلك الجزئية خلال رده على د. محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، مشيرًا في مذكرة منسوبة للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن المادة (٢٤٢) إعلاء لقيمة المحاماة ورسالة المحامين أعادة صياغة المادة مع إضافة هامة باشتراط مراعاة أحكام قانون المحاماة، بما يحفظ حقوق الدفاع ويضمن سريان ذات الضمانات الواردة في القانون المنظم لمهنتهم أثناء سير الجلسة، ومنها المواد ٤٩، و ٥٠ مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳، باعتباره قانونا خاصا يقيد القانون العام.