« لم يسترع انتباه سيادته».. النائب طارق رضوان يرد علي أهم 10 ملاحظات للدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، وبحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام عرض للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتعقيب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ملاحظات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتضمن العرض الذى كان بحضور كافة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وممثلى الحكومة والوزير محمود فوزى،وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي استعراض للملاحظات ومن ثم التعقيب عليها وفقا لصحيح الدستور والقانون، حيث أكد رضوان أن تنوعت هذه التعليقات مابين سلبيات وايجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يرى كبيش أو على حسب ما تم نسبته اليه حيث السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها بالإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
وقال رضوان فى تعقيبه بأن المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور. كما أن المادة (۳۸۰) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقًا للمادة (٤٠١) من القانون الحالي.
مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا
وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة اذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة ۳۹۱ من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لاوجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة الى استيضاحها من المتهم نفسه دون ان تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة.
مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى لسلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى
رضوان قال أيضا أن الإدعاء الثانى هو بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى لسلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى فيما عقب رضوان عليه بأن مشروع القانون نظم في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتى الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه، المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (٦٩) من المشروع والتي تقابل المادة (۷۷) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (١٠٤) من المشروع المشار إليها.
التعقيب الثالث تضمن الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق حيث عقب رضوان بأن المادة (١٠٥) من المشروع أكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (١٢٥)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما ان المادة (۷۳) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى مادة (٨٤) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
فيما يتعلق بالإدعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية حيث عقب رضوان بأن هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (۱۸۹) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (۹۹) من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد القضية رقم ١٦٢ لسنة ٢٧ قضائية - دستورية - بتاريخ ٧ - ٤ - ٢٠١٨)
مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائى المباشرة اجراءات التحقيق
أيضا الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائى المباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم حيث عقب رضوان بأنه لم يسترع انتباه سيادته أن المادة (٦٣) من المشروع التى اجازت للنيابة العامة ندب مامورى الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز لمأمور الضبط اجراؤه الا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى " التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الاشياء وضرورة المحافظة على ادلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع ادلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
القول بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز إستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع، خصوصاً أن الحكم الغيابي حكم تهديدي حيث عقب رضوان بأن إدعاء كسابقه يحتاج الى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملى أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الاحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة او الرد في بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن - مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.
أيضا الإدعاء بأن المادة (٤٠٨) من المشروع تضمنت اخلال بالحق في الدفاع بحسبانه الزم محكمة الجنايات المستانفة بندب محام إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الدعوى ، ومن ثم يحرم المتهم من دفاع حقيقى من محام إختاره هو. حيث عقب بأن هذا الحكم يعالج فرضية تخلف المحكوم عليه أو وكيله حال نظر الاستئناف المرفوع منه وليس من النيابة وبالتالى فان عدم تمكين المحكمة مكنة ندب محام من شانه تخويل المحكوم عليه مكنة التلاعب والتحكم في سير الدعوى وإطالة أمد التقاضي، لاسيما وأن المحكوم عليه على علم بإجراءات الدعوى كونه من أقام الاستئناف، كما لم يسترع انتباه مروج الإدعاء بأن هذا النص يجد سنده في الفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور.
أيضا الإدعاء بأن المشروع أخل بحق الدفاع من خلال الغاء حق المحامى فى ابداء ما يعن له من دفوع او طلبات بمحضر التحقيق خلافا لنص المادة (١٢٤) من القانون القائم، فضلا عن منح عضو النيابة الحق في منع المحامى من الكلام طبقا لنص المادة (۷۲) من المشروع حيث عقب رضوان بأنه لم يسترع انتباه الأستاذ الدكتور أن المادة (١٢٤) من القانون الحالي التي ذكرها وتقابلها في المشروع الجديد المادة (١٠٤) استحدثت واضافت العديد من الضمانات في مجال تنظيم حق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق بما يعزز و يدعم حق المتهم في الدفاع تنفيذاً للمحددات الدستورية الجديدة، ومنها : حظرت استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه حضورًا فعليا في أي جنحة بعد أن كان الأمر يقتصر على الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا. لم تستثن حالة التلبس أو الخوف من ضياع الأدلة من ضرورة حضور المحامي كما كان الحال في القانون القائم والزمت سلطة التحقيق بندب محام للحضور مع المتهم إن لم يكن له محام موكل منه، وذلك من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى طلب وقد تضمنت الفقرة الثالثة منها النص الصريح على وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
منح الحق لعضو النيابة في منع المحامي من الكلام، فهو إدعاء يفتقر إلى حرفية الفقهاء في مجال التشريع
أما ما يدعيه سيادته من أن المشروع منح الحق لعضو النيابة في منع المحامي من الكلام، فهو إدعاء يفتقر إلى حرفية الفقهاء في مجال التشريع، لأن الفقيه ببساطة البحث سيتبين له أن التعديل الذي أدخل على النص يحقق ضمانات أكثر للدفاع مقارنة بالوضع الحالي، لأن النص صريح وواضح في دلالته على أن عدم الإذن بالكلام إنما يكون خارج نطاق الدفوع والطلبات التي يرى الخصوم ووكلاؤهم تقديمها، لأنه وفقًا للوضع الحالي فأن هذا الحكم موجود بالفعل في المادة (٦٠٩) من تعليمات النيابة العامة ولكن بشكل عام، لذا تم إعادة الصياغة لتقييد النص الوارد بتعليمات النيابة العامة بالنص الصريح على أن عدم الإذن بالكلام لا يكون إلا خارج نطاق الدفوع والطلبات، وإلزام عضو النيابة العامة بإثبات عدم الإذن لوكيل الخصم بالكلام في محضر الجلسة حال حدوث ذلك ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الموضوع وتمكينها من تقدير الأمر.
الإدعاء بأن المشروع تضمن إساءة معنوية لمهنة المحاماة بالنص على اجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات
أيضا الإدعاء بأن المشروع تضمن إساءة معنوية لمهنة المحاماة بالنص على اجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات حيث عقب رضوان بأنه لم يسترع انتباه الأستاذ الدكتور أن المادة (٢٤٢) إعلاء لقيمة المحاماة ورسالة المحامين أعادة صياغة المادة مع إضافة هامة باشتراط مراعاة أحكام قانون المحاماة، بما يحفظ حقوق الدفاع ويضمن سريان ذات الضمانات الواردة في القانون المنظم لمهنتهم أثناء سير الجلسة، ومنها المواد ٤٩، ه، و ٥٠ مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳، باعتباره قانونا خاصا يقيد القانون العام.
أيضا القول باستحداث المشروع نصا يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى واعتبارات العدالة حيث عقب رضوان بأن المادة ( ٥٢٠) محل النقد هى تنفيذ للالتزام الدستورى وفقًا للمادة (٩٦) من الدستور الذي اوجب في بعض الأحوال توفير الحماية للشهود، ولم يسترع انتباه الاستاذ الدكتور أن مشروع القانون في المادة (۵۱۹) منه اشترطت انشاء ملف فرعى للقضية يتضمن تحديد بيانات هذا الشخص، وفي المادة (٥٢٠) منه منح المتهم ووكيله حق الطعن على الامر الصادر باخفاء بيانات هذا الشخص.