عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب تقر مدد انقضاء الدعوى الجنائية.. وتستنثى 9 جرائم

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 17 والتي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص الاقنون على خلاف ذلك.

الاستثناء من انقضاء الدعوى الجنائية

واستثنى القانون من هذه المادة الدعاوى الجنائية الناشئة عن بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات.
وشمل الاستثناء المادة 117  والتي تنص على أن كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.

وتنص المادة 119 من قانون العقوبات على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
-  النقابات والاتحادات.
- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
- الجمعيات التعاونية.
- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

استثناء تعذيب المتهم من حالات انقضاء الدعوى الجنائية

كما استنشى مشروع القانون من انقاضء مدة الدعوى المادة 126  والتي تنص على أنه كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
شمل الاستثناء كذلك المادة 127 والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

وضمن مشروع القانون المادة 161 مكرر ضمن الجرائم المستثناة، وهي التي يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

وتضمن مشروع القانون المادة 280 وتنص على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

كذلك الأمر المادة 281 وتنص على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وفيما يخص المادة 282، تنص على أنه إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

وكذلك استنت جرائم المادة 309 لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.

استثناء انتهاك حرمة الحياة الخاصة من مدة انقضاء الدعوى الجنائية

وشملت أيضا المادة 309 مكرر وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

تابع موقع تحيا مصر علي