عاجل
الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 13 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي وشروط التوبة النصوح.. دار الإفتاء تجيب

التوبة
التوبة

أوضحت دار الإفتاء، حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي وبيان خطورة ذلك، مؤكدة أنه لا شكَّ أنَّ مقارفة الذنوب والوقوع في المعاصي ليس ببعيد عن الطبيعة الإنسانية؛ فكل إنسان مُعرَّض لشيء من ذلك قلَّ أو كثُر، ولكن الإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها وخيم العواقب، سيئ الآثار في الدنيا والآخرة؛ فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.

 حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي وبيان خطورة ذلك؟»: «ممَّا يعظُم به الذنب أن يتمّ المجاهرة به، بأن يرتكبَ العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعدَ ذلك مستهينًا بسِتْر الله له؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.

 

والمراد بالمجاهرة هنا مَنْ يُعلن فعله بالمعصية؛ أي: الذي يخبر الناس بها، ويشتهر بها؛ يقول العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي الشافعي في "فيض القدير" (5/ 11، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(إلا المجاهرين)؛ أي: المعلنين بالمعاصي المشتهرين بإظهارها الذين كشفوا ستر الله عنهم].

شروط التوبة

ذكر العلماء شروط التوبة المقبولة على المرء أن يجتهد ليحصّلها كلها حتى يطمئنّ أن توبته قد قبلت، والشروط هي:

1- إخلاص النية لله تعالى من هذه التوبة، فلا تكن سعيًا لمرضاة أي أحد سواه.

2- الإقلاع عن الذنب وتركه نهائيًا.

3- الندم على إتيانه والوقوع فيه من قبل.

4-عقد العزم على عدم العودة إليه ثانية. الشروع بالتوبة والإقبال على الله تعالى قبل أن يغرغر الإنسان عند الموت.

5- أداء الحقوق إلى أصحابها إن كانت الذنوب والمعاصي متعلّقةً بالعباد، وبذل كل الوسع والطاقة في ذلك، فإن كانت التوبة من السرقة مثلًا فعلى العبد أن يردّ المسروقات إلى أصحابها، وإن كان ذلك صعبًا فعلى العبد أن يتصدّق بقيمة المسروقات.

 

ما حكم وقوع الطلاق تحت تأثير المخدرات؟  

اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الذي يصدر من الرجل تحت تأثير المخدرات أو السكران، فإذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا؟ على قولين: القول الأول: أن طلاقه يقع، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك، وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله، قالوا: لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.


القول الثاني في حكم وقوع طلاق السكران: أنه لا يقع طلاقه، وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد، واستقر عليه قول الإمام أحمد، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (النساء:43)، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول.


وصح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: (أشرب خمرا؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر». رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمراً، فلا يقبل إقراره، فكذلك لا يقع طلاقه.
 

ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس لهما مخالف من الصحابة.قال الإمام البخاري رحمه الله: وَقَالَ عُثْمَانُ :«ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز».

 

حكم طلاق السكران تحت تأثير المخدرات

تلقى الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامى، سؤالًا من أحد متابعي برنامجه "إني قريب"، يقول: «أنا بتعاطى تامول، وطلقت مراتى وأنا شارب، هل في هذه الحالة يقع الطلاق؟».


وو استنكر «أبوبكر» أولًا فكرة المجاهرة بالإثم، قائلًا: «إنه ليس معنى أنك تتعاطى المخدرات أن تجاهر بالإثم، مستشهدا بحديث أبى هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».


وأكد الشيخ أبوبكر أن المجاهرة بالإثم تستوجب التوبة إلى الله، مضيفا: أما بالنسبة ليمين الطلاق فعليك العودة إلى دار الإفتاء المصرية أو مشيخة الأزهر.. مضيفا: «انت ليك سابقة فى دار الإفتاء المصرية، فارجع لهم عشان هما اللى عارفين فاضلك يمين أو يمينين، لكن كل شىء بيكون مكتوب على الكمبيوتر فى دار الإفتاء».

 

حكم طلاق السكران

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم طلاق السكران، وذهب البعض منهم أن طلاق السكران يقع وذهب البعض الآخر أنه لا يقع، ولكن ما عليه قانون الأحوال الشخصية المصري - واستقرت عليه دار الإفتاء - أن طلاق السكران لا يقع.

الدليل طلاق السكران


وتابعت دار الإفتاء: أنه ـ صلي الله عليه وسلم ـ صح عنه أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه.

تابع موقع تحيا مصر علي