عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إقالة وتحويل للمسائلة لوفاة سيدة.. تحيا مصر ينشر ضوابط المحاكمة التأديبية في واقعة مستشفى شبرامنت

مستشفى شبرامنت
مستشفى شبرامنت

أحيل المسؤولين ممن وجه إليهم الاتهام في وفاة سيدة بمستشفى شبرامنت المركزي إلى المسائلة التأديبية بتهمة التقصير في أداء واجبات وظيفتهم، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

إحالة المقرصين في واقعة وفاة سيدة مستشفى شبرامينت للتحقيق

وفي هذا الصدد، يستعرض تفاصيل المحاكة التأديبية للموظفين، والتي قد تنطبق على المقصرين من مسؤولي مستشفى شبرامينت المركزي بمحافظة الجيزة، إذا أثبتت التهم الموجهة لهم وفقًا للتحقيقات.

القانون يحدد ضوابط المحاكمة التأديبية للموظفين

وأقر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف  وهي الإنذار، أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة، أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، أو  تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، أو  الإحالة إلى المعاش، أو  الفصل من الخدمة.

فيما حدد القانون جزاءات أخرى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية وهي التنبيه.، و اللوم.، الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية، أو الثقافية، أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.

واختص قانون الخدمة المدنية  للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.

لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا يجاوز أربعين يومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.

وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من و للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال حق أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره, فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزىَ بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزىَ بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزىَ بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

ونص القانون على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

و لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

إقالة وسمألة تأديبية

وكان قد قرر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتاً.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، بإتخاذ ما يلزم نحو المساءلة التأديبية لكافة المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتكليف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة كافة عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية، بكافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشؤون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

تابع موقع تحيا مصر علي