الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر بشأن حكم الدستورية الخاص بقرارات المحافظين بإزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
ADVERTISEMENT
تحدث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2024، لـ موقع تحيا مصر بشأن قرارات المحافظين بإزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وأنها لا تعد عقوبة جنائية، وتتوافق مع أحكام الدستور.
قرارات المحافظين بإزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
وقال فوزى بأن حكم الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، متميز ويأتى حماية للأحوزة العمرانية وخاصة أن المحكمة الدستورية شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته.
المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، حيث ذلك اتساقا مع دور الدولة بسلطاتها العامة فى مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته
وفى سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب ــ بالنص المطعون فيه ــ إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وأناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، حيث ذلك اتساقا مع دور الدولة بسلطاتها العامة فى مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، فى ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان فى إطار تخطيط عمرانى شامل للقرى والمدن، وإستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضى به المادة (78) من الدستور.
فى السياق ذاته قال بأن هذه الإزالة لا تعد عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هى إجراء إدارى قصد به محو الضرر الذى أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافى مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي قائلا: الحم الصادر متميز ويحقق المصلحة العامة".