عاجل
الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 13 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا قال البرلمان بشأن قانون توحيد تشريعات الدفاع والداخلية بشأن حماية المنشأت الحيوية؟

تحيا مصر

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن قانون دمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق جاء كاستحقاق دستورى وأقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.

دمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق جاء كاستحقاق دستورى

كما أكدت اللجنة بأن هذا القانون يتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هي بالأساس ملك للشعب.

انتظم القانون في ستة مواد بخلاف مادة النشر  حيث تضمنت المادة الأولى: أحكام تنظيم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

أحكام تنظيم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها

أكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

تناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.

ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة

ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة واختصت المادة السابعة: بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي