عاجل
الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 13 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكاية قانون أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع ليحل محل 4 تشريعات منذ 2013 بشأن وزارتى الدفاع والداخلية

تحيا مصر

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إقرار قانون خاص بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

وتضمن تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى في حينها بأنه قدر صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للدولة، كما صدر القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نظراً لما كانت تتعرض له الدولة المصرية من موجة شرسة وممنهجة من قوى الإرهاب والشر، لذلك رؤى معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى مهام حفظ الأمن وحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ثم أدخل التعديل التشريعى الصادر بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات.

إجراء تعديل تشريعى آخر صادر بالقانون رقم 151 لسنة 2021 مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية

بجانب ذلك  تم  إجراء تعديل تشريعى آخر صادر بالقانون رقم 151 لسنة 2021 مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، وكذلك إحالة جميع القضايا التي تُرتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكرى بدلاً من القضاء العادى بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.

لذا استوجب التدخل التشريعى لدمج كل هذه القوانين في قانون واحد وذلك لحرص الدولة على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب، وأيضاً حماية ودعم منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، والتأكيد على توفيرها للمواطنين.

حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة

القانون الذى تم إقراره بدور الانعقاد الرابع جاء  - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه. مستهدفاً بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى ومنح القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 انتظم القانون في ستة مواد بخلاف مادة النشر  حيث تضمنت المادة الأولى: أحكام تنظيم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

أكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

تناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.

ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي

ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة واختصت المادة السابعة: بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي