عاجل
الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوهات الأجنة وعلاجها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوهات الأجنة وعلاجها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، التي أكدت أن استعمال الأدوات التي تساعد على كشف تشوهات الأجنة، من الأمور الجائزة شرعا.


وقالت دار الإفتاء، إن استعمال الوسائل الحديثة للكشف عن التشوُّهات التي تصيب أيَّ عضو من أعضاء الجسد حال وجود الجنين في بطن أمه مأذون فيه، ما دام القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأَكْفاء، إلَّا أن يترتب عليه ضررٌ مؤكد أو غالب على الظن على الأم أو على الجنين، فإنَّه حينئذٍ يكون ممنوعًا شرعًا.


وأضافت: وكذلك الوسائل العلاجية التي تُستعمل لعلاج تشوهات الأجنة كالعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي: لا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا؛ بحيث تكون مفسدة استعماله تفوق مفسدة تركه.

ما حكم الإجهاض في الشهر السادس بناء على تقرير طبي ؟  

يجوز إجهاض الجنين في الشهر السادس من الحمل ما دام قد تقرر طبًّا أن في استمرار الحمل خطرًا على حياتها، ويَحرُمُ الإجهاض مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

 

حكم الإجهاض 

قالت دار الإفتاء، إنه اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحقِّ؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» (الأنعام: 151)، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» [الإسراء: 33].


وأضافت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض:
فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية.
وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية.
وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
 

وأوضحت: والراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاض مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.


وأفادت: بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.

 

حكم إجراء عملية ربط المبايض للضرورة
 

المنع النهائِيُّ للنسل بتعطيل أعضاء الجسم القابلة لذلك ممنوعٌ محظور؛ لأنه إفسادٌ لأعضاء جعلها الله أمانة بيد أصحابها لا يمتلكونها، كما أنه تعطيلٌ لإحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، وهي: الدين، والحياة، والعقل، والنسل، والمال.


 

تابع موقع تحيا مصر علي