عاجل
الجمعة 13 سبتمبر 2024 الموافق 10 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

شاشة فيصل المسيئة.. عقوبة تنتظر فني شاشات متهم بنشر الصور الخارجة

المتهم في واقعة شاشة
المتهم في واقعة شاشة فيصل

تفاصيل واقعة شاشة فيصل المسيئة التي قام فني شاشات إلكترونية باستخدامها لعرض صور مسيئة على أحدى الشاشات في فيصل، ويرصد موقع تحيا مصر عقوبة المتهم ببث مشاهد مسيئة على شاشة فيصل.

عقوبة المتهم في واقعة شاشة فيصل

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة فنى شاشات إلكترونية، وإعترف بإرتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتنص مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على عقوبات المتهم في واقعة شاشة فيصل.

وعن عقوبة المتهم في واقعة شاشة فيصل، تنص المادة 28، على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

نصوص مواد الإرهاب في واقعة فيديو شاشة فيصل

كما تتضمن عقوبة المتهم في قضية شاشة فيصل، المادة 29 التي تنص على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج. ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعاً إلكترونياً تابعاً لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

ويأتي ضمن نص المادة 30 عقوبة المتهم في واقعة شاشة فيصل، حيث تنص على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته، وأيضا المادة 33 التي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة. ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

عقوبة المتهم في واقعة شاشة فيصل

ووفقا للمادة 35 من القانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته.

تابع موقع تحيا مصر علي