عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء؟

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون وجاءت مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها كالتالي:

حالات لا يجوز التصالح عليها 

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وهي الجراجات.

ونص القانون  على أنه لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

آليات التظلم حال رفض طلب التصالح 

حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لـجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ: تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات يجوز التصالح عليها

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي:

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية. 

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة. 

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق. 

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 

- داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني متى وافقت الوزارة. 

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع. 

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه. 

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 

- تغيير استخدام الأماكن للسيارات "الجراجات" و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

تابع موقع تحيا مصر علي