منها إصدار أدلة إرشادية لمتلقي الخدمة..8 اختصاصات للجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
ADVERTISEMENT
نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها عدة اختصاصات منها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
اختصاصات للجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
ونصت المادة (١٠) على:
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها .
تشكيل "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"
المادة (٩) نصا على أنه:
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية
يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.