"دينية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن المعاهد الأزهرية
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الدينية والاوقاف بـ مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي محمود تركيا، بشأن عدم قبول الأزهر الشريف قطعة الأرض المتبرع بها لبناء معهد ديني إعدادي بقرية اللبا بديرب نجم _ محافظة الشرقية.
طلب إحاطة بشأن إنشاء إدارة أزهرية لجميع المعاهد الازهرية بمركز القنطرة شرق _ محافظة الإسماعيلية
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبه، بشأن إنشاء إدارة أزهرية لجميع المعاهد الازهرية بمركز القنطرة شرق _ محافظة الإسماعيلية.
وقد أعلن مجلس النواب عن عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين القادم 8 يوليو 2024، الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الجديد (بالعاصمة الإدارية الجديدة).
جاء ذلك تأكيدا لما نشره تحيا مصر، إذ كانت قد أكدت مصادر خاصة عن عقد البرلمان جلسة يوم الإثنين للاستماع لبيان الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنص المادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.