عاجل
السبت 06 يوليو 2024 الموافق 30 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يستأنف جلساته بنظر قرض جديد بـ 250 مليون يورو لوزارة النقل.. ويبحث رفع النصاب القيمي للمحاكم المدنية والتجارية وإقراراستئناف الجنايات بالاقتصادية.. الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

النواب يُقر «استئناف الجنايات» بالمحاكم الاقتصادية الثلاثاء دعما لبيئة الاستثمار في مصر 
البرلمان يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الأربعاء المقبل لمواجهة تكدس القضايا
تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تضاعف النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية
بقيمة 250 مليون يورو.. البرلمان ينظر قرض تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو بالإسكندرية
النواب ينظر اتفاقية انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات
الاتافقية تعزز من زيادة التصدير وجلب العملة الصعبة
النواب ينظر تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية
الاتفاقية تخدم محافظات الصعيدد والدلتا والقاهرة الكبرى

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء، لاستكمال جدول الأعمال الذي احتوى على مشروعي قانونين وثلاث اتفاقيات دولية.

ويناقش البرلمان مشروع قانون بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك قانون المحاكم الاقتصادية، وكلاهما يتضمن رفع النصاب القيمي لاختصاصات المحاكم بهما.

كما ينظر البرلمان في 3 اتفاقيات دولية، الأولى تتعلق بـ قرض تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو بالإسكندرية، وأخرى بانضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات، والثالثة ب تتضمن تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية.

ويوم الثلاثاء المقبل، ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك بشأن استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية.

تقرير اللجنة المشتركة المنتظر أن يعرض على جلسة البرلمان الثلاثاء تضمن التأكيد على أن الدول بدأت في الآونة الأخيرة وخاصة النامية منها في تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤوس الأموال الاجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التي قد تنشأ، والهدف من ذلك هو رفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي وبناءً على ذلك فقد واكب المشرع المصري ذلك وأصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفاً إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي يحقق وصول الحقوق لأصحابها على النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.
فكان صدور قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 علامة فارقة لمواكبة مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تتناسب والطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية. ولقد تم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية في عام 2019 ليواكب التطورات العملية التي أسفرت عنها التجربة منذ صدوره، وكذا إضافة مهام جديدة إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث تضمنت هذه التعديلات في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية. 

كما أضاف قوانين جديدة إلى القوانين التي تبسط المحاكم الاقتصادية ولايتها عليها. هذا وقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري. كما أن التطبيق العملي والمراجعة الدورية لأحكام هذا القانون مما جعله في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية في حاجة ماسة إلى التطوير لتحقيق الغاية المرجوة من إصداره فكان لزامًا إجراء تدخل تشريعي لمسايرة ذلك التطور الهائل. 

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه  تضمنت بأن جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.  واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. ومن ثم بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي حيث استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه. 

أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.  كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. 

(المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
ارتأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:  حيث المادة (5/2)   استبدال عبارة "دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية" بدلاً من " دائرة جنايات أول درجة الاقتصادية" توحيداً للصياغة مع باقي مواد المشروع والقانون القائم والتي استخدمت صيغة الجمع بالنسبة لدوائر المحاكم الاقتصادية. إضافة عبارة «من هذا القانون» بعد عبارة «في المادة (4)» لضبط وإحكام الصياغة.
المادة (6) تم استبدال عبارات "الفقرة الأولى من هذه المادة" و "الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة" و "الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة" بدلاً من "الفقرة السابقة" و"الفقرتين السابقتين" و "الفقرات السابقة" على النحو الوارد بالجدول المقارن وذلك لضبط الصياغة وإعمالا لقواعد الصياغة التشريعية السليمة.

المادة الثانية:  تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن لضبط الصياغة وإعمالا لقواعد الصياغة التشريعية السليمة.

المادة الثالثة حذف الفقرة الأولى من المادة تجنبًا لحدوث أية إشكاليات أثناء التطبيق العملي، على أن يكون تنظيمها وفقاً للقواعد العامة في ضوء سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة الرابعة إصدار من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون الأخير وإضافة عبارة «من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه» بعد عبارة «في المادة (6)» الواردة بالفقرة الثانية بحسبان أن المادة الماثلة هي مادة إصدار وليست ضمن نسيج قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
المادة الرابعة وافقت اللجنة على نقل عبارة "يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون" من مادة النشر إلى مادة مستقلة، لحسن النسق التشريعي بحسبانه حكم موضوعي يتعين إيراده في مادة مستقله عن مادة النشر.

ورأت اللجنة بأن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

كما تؤكد اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

هذا وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.  كما أنه جاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

رفع النصاب القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية

كما تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، تضمن رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، وذلك من أجل الانتهاء من القضايا المعلقة في المحاكم.

ويجدر الإشارة إلى أن النصاب القيمي الحالي للمحاكم الجزئية والابتدائية، لم يعد تخضع له أي قضايا، وبالتالي لم يعد أمامها أي قضايا، ما دفع المشرع إلى الإقدام على رفع قيم النصاب القيمي، من أجل إنزال القضايا المعلقة أمام تلك المحاكم.

وتوضح المادة الأولى من مشروع القانون قيمة النصاب القيمي بعد التعديل، حيث استبدلت عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

موقف الدعاوى الحالية من التعديلات الجديدة

وبشأن الدعاوى الحالية، فقد تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأكدت أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.

3 اتفاقيات يناقشها البرلمان

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويل إلى مترو كهربائي.

ويستعرض موقع تحيا مصر تفاصيل القرض وفقًا لتقرير اللجنة، إذ يهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير.

ويأتي ذلك من خلال تنفيذ الاعمال التالية:

- أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية).

- توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد.
- الإشراف على الإنشاءات.
- أعمال تجهيز الموقع.

اتفاقية تنمية الصادرات في إفريقيا

ويناقش مجلس النواب، تقرير الجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا.

وتستهدف الاتفاقية، التي حصل موقع تحيا مصر على تفاصيلها،  قيام صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس.ويعمل الصندوق على تحقيق العديد من الأهدف، منها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير.

كما أن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات، يترتب عليه زيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم البنية التحتية الصناعية.

كما تهدف الاتفاقية إلى العمل على زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وكذلك تنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي.
ومن المنتظر أن تشكي عاملًا رئيسيا في زيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء.

كما تعمل مصر من خلال الاتفاقية والانضمام لعضوية صندوق تنمية الصادرات على توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية

كما يناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف الاتفاقية المعروضة، التي حصل عليها تحيا مصر، إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا ، دلتا النيل، القاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية.

كما يتحقق ذلك من خلال التركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة"، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة إنتاجية صغار المزارعين.
- تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة.
- زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة.
- تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة.
- تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

تابع موقع تحيا مصر علي