دار الإفتاء: زيارة مقامات الأنبياء وآل البيت والصالحين من أرجى الطاعات قبولًا عند الله
ADVERTISEMENT
قالت دار الإفتاء، إن زيارة مقامات الأنبياء وآل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات؛ لأن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا.
حكم شد الرحال لزيارة قبور الصالحين
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة؛ فهي مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء، وكذلك مستحبة للنساء عند الأحناف، وجائزة عند الجمهور ولكن مع الكراهة؛ وذلك لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر، ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» رواه مسلمٌ وأحمد واللفظ له، ويستثنى من كراهة زيارة القبور للنساء عند الجمهور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يُندب لهن زيارته، وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم.
وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتوى له، أنه إذا كانت زيارة القبور مشروعة فإن شد الرحال من أجلها مستحب أيضًا، وشد الرحال كناية عن السفر والانتقال، والسفر في نفسه ليس عبادةً ولا عملًا مقصودًا لذاته في أداء العبادات، ويلزم القائل بأن شد الرحال لزيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يكون حكم استحباب زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصًّا بأهل البلد الذي فيه القبر؛ فيكون أهل المدينة وحدهم هم الذين يجوز لهم الخروج من بيوتهم يقصدون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أي إنسان آخر يحتاج إلى السفر ليفعل نفس الفعل يكون آثمًا، وهذا بعيدٌ جدًّا، بل هو غَلَط ووهم.
يجوز شد الرحال لزيارة القبور
وواصل: وبيان ذلك أن علماء الأصول اتفقوا على أن الوسائل لها حكم المقاصد؛ فإذا كان الحجُّ واجبًا فشدُّ الرحال للحجِّ واجب، وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستحَبُّ الفعل وتحرم وسيلته، وقد ذهب العلماء إلى أنه يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لعموم الأدلة، وخصوصًا قبور الأنبياء والصالحين.
تفسير حديث لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ
وأكمل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ومسْجِدِ الأَقْصَى» متفقٌ عليه واللفظ لمسلم، فخاص بالمساجد؛ فلا تشد الرحال إلا لثلاثة منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة.
وأردف: اتفق العلماء في هذا الفهم، وننقل قول الشيخ سليمان بن منصور المشهور بالجمل: [لا تُشَدُّ الرِّحَالُ، أي للصلاة فيها؛ فلا ينافي شد الرحال لغيرها.... إلى أن قال: قال النووي: ومعناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة، ونقله عن جمهور العلماء].
ونقل قول العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط؛ فإنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد: من الرحلة لطلب العلم، وزيارة الصالحين والإخوان، والتجارة، والتنزه، ونحو ذلك، فليس داخلًا فيه، وقد ورد ذلك مصرَّحًا به في رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا»، وفي رواية: «لا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحالها... إلخ».
ونقل قول العلامة السبكي: [وليس في الأرض بقعة فيها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتَّب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات، وقد التبس ذلك على بعضهم؛ فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة كسيدي أحمد البدوي ونحوه داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل لمن في المكان، فليُفهَم] اهـ. برماوي. "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" المعروف بــ"حاشية الجمل" (2/ 361).