عاجل
الإثنين 04 نوفمبر 2024 الموافق 02 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الفيفا يرد على اتحاد الكرة بشأن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وموقف لجنة الانضباط

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وذلك بعد لجوء الأخير للقضاء المدني بعد التعدي من جانب حسين الشحات على مدافع بيراميدز، ويرصد موقع تحيا مصر التفاصيل.

رد الفيفا على أزمة الشحات والشيبي

وقال المستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي جاء بأا هذا الأمر شأن داخلي ولا يمكن للاتحاد الدولي التدخل في هذا الأمر.

وجاء رد الفيفا بتطبيق لائحة النظام الأساسي التي تم اعتمادها وحسم الأمر في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي بعد لجوء الأخير للقضاء المدني.

حسين الشحات
حسين الشحات ومحمد الشيبي

حقيقة رحيل لجنة الانضباط

وأكد المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الانضباط لم تتقدم باستقالتها كما أشيع خلال الفترة الأخيرة، وأن اللجنة تواجدت في مقرها بشكل طبيعي اليوم من أجل مناقشة العديد من القضايا الخاصة.

وأضاف المستشار محمد شيرين في تصريحات صحفية، تم نقل انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة القادمة، ولا صحة للبت في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي وهناك دراسة للأزمة بعد وصول رد الفيفا والذي أكد بأن ما حدث هو أمر داخلي.

حجز محاكمة حسين الشحات للحكم 

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، منذ قليل، قراراها فى قضية نجم النادي الأهلي حسين الشحات لاتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميدز المغربي محمد الشيبي ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم،  حيث حجزت القضية للنطق بالحكم فى جلسة 30 مايو الجاري.

وطالب دفاع حسين الشحات أمام هيئة المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم شمال العباسية، الألتماس وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 ، أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإعطائنا أجل لمدة ثلاث شهور لإقامة الدعوى طبقاً لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

تابع موقع تحيا مصر علي