سحب الثقة وتعديل الدستور.. 6حالات يعقد فيها البرلمان «الجلسات الخاصة» منها أداء الرئيس لليمين الدستورية
ADVERTISEMENT
يترقب نواب البرلمان دعوة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي لهم من أجل الانعقاد في جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء ولاية جديدة وذلك حسب نص المادة 109 من اللائحة بأن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي الثلاثاء القادم في العاصمة الإدارية
وتنص المادة 144 من الدستور علي أن يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
مجلس النواب يدعو أعضاءه لجلسة خاصة يوم الثلاثاء لأداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية
في ضوء الحديث عن الجلسة الخاصة لليمين الدستورية دارت الكثير من التساؤلات حول الجلسة الخاصة ومدي اختلافها عن الجلسات الأخري التى تعقد أيضا من جانب المجلس، حيث مثل هذه الجلسات مثلما نصت عليها اللائحة وقانون مجلس النواب تكون من أجل هدف محدد ونشاط بعينه مثل أداء اليمين الدستورية للرئيس بشكل خاص ومن ثم يكون جدول أعمالها فى هذا السياق فقط.
الجلسات الخاصة لمجلس النواب وفقا للائحة
موقع تحيا مصر يرصد الجلسات الخاصة المنصوص عليها بلائحة مجلس النواب ومنها ما نصت عليه المادة 17 بشأن طلب إعفاء رئيس مجلس النواب من منصه يكون فى جلسة خاصة أيضا حيث ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس, ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم. فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 12 من هذه اللائحة.
خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب
أيضا الجلسات الخاصة تشمل خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب حيث المادة 115 والتى تنص علي أن يُخطَر رئيسُ مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر. وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر، فيشترط موافقة ثلثى عدد الأعضاء. وفى جميع الأحوال، يُخطر المجلسُ الهيئةَ الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطاتِ رئيس الجمهورية، ويوجه بيانا إلى الشعب فى يوم إعلان خلو المنصب. ويعتبر رئيس المجلس متخلياً عن منصبه فور أدائه اليمينَ الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبرُ وكيلى المجلس سنًا. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت فى هذه الحالة أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة.
سحب الثقة من رئيس الجمهورية
أيضا تشمل الجلسات الخاصة حالة سحب الثقة من رئيس الجمهورية حسب ما نصت المادة 118 حيث ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة، تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة العامة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك, وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثلاثة أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمرَ سحبِ الثقة من رئيس الجمهورية وإجراءِ انتخابات رئاسية مبكرة، فى استفتاء عام، وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.
إجراءات تعديل الدستور
أيضا تشمل الجلسات الخاصة إجراءات تعديل الدستور حيث المادة 134 يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.
تبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا
أيضا الجلسات تشمل مناقشات المصالح العليا حيث المادة 286 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.