هل يستمر مجلس النواب فى عقد جلساته فى العاصمة الإدارية عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية؟
ADVERTISEMENT
هل يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عقد جلساته العامة بالمقر الجديد فى العاصمة الإدارية عقب الانتهاء من جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر لها 2 إبريل 2024 بحسب مصادر لموقع تحيا مصر، خاصة أن المقر سيكون جاهز على كافة المستويات لعقد الجلسات العامة وأيضا اللجان النوعية.
هذا السؤال لا يوجد عليه إجابة حتى الآن والأمر مقتصر على جلسة اليمين الدستورية فى مقر العاصمة الإدارية حتى الآن حيث تعقد الجلسة هناك وسط توقعات بأن يعاود مجلس النواب ممارسة أعماله مرة أخرى من مقر شارع القصر العينى وهو المقر الرئيسى له .
جلسة اليمين الدستورية فى مقر العاصمة الإدارية حتى الآن
ترجيحات استمرار عمل مجلس النواب من مقر القصر العينى تضمن بأن كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يريدان أن يتم الانتقال سويا من مقر وسط القاهرة إلي العاصمة الإدارية فى الوقت الذى لم يتم الانتهاء من أعمال مبنى مجلس الشيوخ حتى الآن ومن ثم عقب الانتهاء يكون الانتقال سويا على أن يكون ذلك مع بداية الفصل التشريعى الجديد المقرر له فى 2026.
ترجيحات باستمرار عمل مجلس النواب من مقر القصر العينى
بموجب أحكام دستور 2014، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وطبقاً لمواد الدستور، يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.. ويُشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.. ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. . ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.