وفقا للقانون..ما هي ضوابط صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة؟
ADVERTISEMENT
كشف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عن ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
قانون الضمان الاجتماعي
وحدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون وتنص المادة (٨) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
حساب صندوق تكافل وكرامة بالبنك المركزي
وتنص المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضروة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبرالتبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إنشاء صندوق تكافل وكرامة يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تنص المادة ٣٩ من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.