8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
ADVERTISEMENT
كشف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عددا من الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" حسب هذا القانون.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)
وتنص المادة (١١) على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي
وحدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون وتنص المادة (٨) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
حساب صندوق تكافل وكرامة بالبنك المركزي
كما تنص المادة (٤١) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي منغ البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (٤٢) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.وتعتبر
التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.