عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية.. احذر الحبس والغرامة
ADVERTISEMENT
عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية والتي حددها قانون العقوبات بعقوبات رادعة، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الناجحة لكافة أشكال الخروج عن القانون لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالسوق السوداء، ويرصد موقع تحيا مصر عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية.
عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية
وحدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للجرائم والانشطة الإجرامية من بينها عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية، حيث نصت المادة 126 من قانون العقوبات، على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
عقوبات تجارة الدولار في السوق السوداء
وعن عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية، يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف المادة 111 التي تنص على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، والمادة 113 والتي تنص على أن للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، والمادة 114 والتي تنص على أن لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها التعامل.
عقوبة نشر أخبار كاذبة عن العملات الاجنبية
وتتضمن عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية ايضا ما نصت عليه المادة 126 مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
نشر أخبار كاذبة عن العملات الاجنبية
ومع عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية، حدد القانون ايضا عقوبة نشر اخبار كاذبة عن الدولار والنقد الأجنبي، حيث نصت المادة 80 د بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ايضا مع عقوبة الاتجار في العملات الاجنبية، نصت المادة رقم 188 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.