وزير الشئون النيابية: الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك
ADVERTISEMENT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.
وزير الشئون النيابية: الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي بأيلولة أي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.
النائب طلعت عبد القوي: قانون حماية المستهلك بحاجة لإعادة نظر بالكامل
كما أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤؤل المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.
تعديلات قانون حماية المستهلك
ويهدف مشروع القانون، الذي يرصده تحيا مصر، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشارت اللجنة فى تقريرها ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.