عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس محلية النواب بمناقشات حماية المستهلك:«تطبيق التشريعات أهم من صدورها»

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

رئيس محلية النواب بمناقشات حماية المستهلك:«تطبيق التشريعات أهم من صدورها»

وأكد أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة. وقال: جهاز مثل جهاز حماية المستهلك لديه 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلا: كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟.

رئيس محلية النواب: أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟

وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟.
وتابع: هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، قائلا: أغنى واحد فى مصر نصيبه فى نظافة بلده 40 جنيه ومحدود الدخل 2 جنيها، 5 مليارات جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".

تعديلات قانون حماية المستهلك

ويهدف  مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار ت اللجنة فى تقريرها  ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018   يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.

تابع موقع تحيا مصر علي