مصرفي: أزمة الدولار سببها الشائعات والاستثمار في الذهب لا يضر الدولة
ADVERTISEMENT
أكد وليد عادل، الخبير المصرفي، أن أزمة الدولار وارتفاع سعره بدأ مع الحرب الروسية الأوكرانية بخروج استثمارات قدرت من 30 لـ35 مليار دولار مما تسبب في فجوة في النقد الأجنبي مما تسبب في نشاط السوق الموازي، موضحًا أن انخفاض سعر العملة و"التعويم" في فترات متقاربة كان سبب في ارتفاع سعر الدولار.
وشدد "عادل"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الاستثمار في الذهب لا يضر الدولة أو الاقتصاد، منوهًا بأنه كان هناك توجه بالاستثمار في العملة وحفظ قيمة الأموال به، مشيرًا إلى أن حرب الشائعات تسببت في تفاقم أزمة الدولار، موضحًا أن زيادة المضاربات في الأسواق سبب ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وقيمة السوق السوداء زادت بشكل ملحوظ تزامنًا مع انتشار شائعات، متابعًا: "المجتمع المصري تعلم كلمة "الدولار" ونسي العملة الوطنية الجنيه"، منوهًا بأن رفع أسعار المنتجات كان مرتبط بسماع سعر الدولار وانتشار الشائعات.
وتابع: "التجار رفعوا أسعار السلع والمنتجات والخدمات بسبب سعر الدولار في السوق السوداء".
عقوبة الاتجار بالعملة الصعبة
قامت وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية بعدة حملات أمنية في إطار الضربات الأمنية الموجهة لجرائم الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت وزارة الداخلية في ضبط العديد من النتائج الإيجابية.
عقوبة الاتجار بالعملة الصعبة
القانون وضع عقوبات مشددة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، حيث حدد عقوبة تصل لـ 3 سنوات سجن و غرامة 5 مليون جنيه للمضاربين بالدولار، ونصت المادة (232) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبالغ المالي محل الجريمة أيها أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مل من خالف أيا من أحكام المادتين (214،215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.