ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط من البنوك؟
ADVERTISEMENT
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تمويل الخدمات بالتقسيط، في ضوء كونها واحدة من المعاملات التي قد يلجأ إليها الكثيرون، ويرغبون في معرفة حكمها الشرعي.
حكم تمويل الخدمات بالتقسيط
دار الإفتاء من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بينت تمويل الخدمات بالتقسيط.
وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وأكدت دار الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
حكم البيع بالتقسيط في ظل عدك وجود البضاعة لدى البائع
وبينت دار الإفتاء حكم البيع بالتقسيط في ظل عدك وجود البضاعة لدى البائع، حيث أن تلك المعاملة التجارية المتمثلة في البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع، بان تلك المعاملة عبارة عن "بيع المرابحة" الذي نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم". وأعطت دار الإفتاء مثالًا توضيحيًا لبيع المرابحة، والذي يتلخص في: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا".
وأكدت دار الإفتاء في فتواها، بأن بيع المحاربة بهذا الصورة التي أوردها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" جائز شرعا ولا حرج فيه، وعليه فإن حكم البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع، حلال وليست حرام، كونه تدخل ضمن بيع المرابحة.
صور البيع بالتقسيط
وتتعدد صور البيع، ومنها كذلك البيع بالتقسيط، وأكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال في هذا السياق، يقول: "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟"، أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.