عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«بعد موافقة تشريعة النواب»..تفاصيل تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية

تشريعية النواب
تشريعية النواب

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا بالأمس الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وبعد مناقشات موسعة من قبل أعضاء اللجنة وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض. 

منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، ايمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.
وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين. 
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في وقت زمني قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها.

لجنة التضامن بمجلس النواب توافق على تعديل قانون قادرون باختلاف

فيما وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، العدل، والمالية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور صُندوق قادرون باختلاف في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عامًا، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

تابع موقع تحيا مصر علي